السيد عبد الله شبر
518
مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار
الحديث السابع والثلاثون والثلاثمائة : [ لا يمسّ الرجل امرأته إذا كان أولد من غيره حتّى تحيض ] ما رويناه عن المحقّق البحراني في الدرر النجفيّة ، عن الحميري في قرب الإسناد عن السندي بن محمّد البزّاز ، عن أبي البختري وهب بن وهب القرشي ، عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام : « أنّ عليّاً كان ينهى الرجل إذا كان له امرأة لها ولد من غيره ، فمات ولدها ، أن يمسّها حتّى تحيض حيضة وتستبين ، أهي حامل أم لا ؟ » « 1 » قال المحقّق المذكور : قال الشيخ سليمان البحراني في أزهار الرياض : سألت عن هذا الخبر شيخنا المحقّق الشيخ محمّد بن ماجد رحمه الله سنة خمس ومائة وألف من الهجرة ، فأطال الفكرة فيه ثمّ قال رحمه الله : وكان في غاية بعيدة من الورع والإنصاف ، لم يظهر له معنى ، ثمّ بعد موته - عطّر اللَّه مرقده - وجدت من طرق المخالفين نحوه ، كما رواه الشيخ الحموي في فرائد السمطين عن ابن عبّاس ، قال : كنّا في جنازة فقال عليّ بن أبي طالب عليه السلام لزوج امّ الغلام : « امسك عن امرأتك ، فقال عمر : ولِم يمسك عن امرأته ؟ أخرج ما جئت به . قال : « نعم يا أمير المؤمنين ، نريد أن نستبرء رحمها ، لا يلقى فيه شيء « 2 » فيستوجب به الميراث من أخيه ولا ميراث له » . فقال : أعوذ باللَّه من معضلة لا عليّ لها . وفي مناقب ابن شهرآشوب عن عمران عن الصادق عليه السلام قال : « كان لفاطمة عليها السلام
--> ( 1 ) . الدرر النجفيّة ، ج 3 ، ص 281 ؛ قرب الإسناد ، ص 66 ؛ وعنه في وسائل الشيعة ، ج 26 ، ص 304 ، ح 33050 . ( 2 ) . في المصدر : « نريد أن يستبرء رحمها ، لا يلقي فيه شيئاً » .